المادة 26
مادة 26: لاعضاء النقابتين ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم الحق بحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات . ويحمل كذلك لقب صحفي, وان هو ابتعد عن الوطن كل لبناني انتدب لمراسلة المطبوعات الدورية في لبنان من الخارج شرط ان يكون مسجلا في الجدول النقابي غير منقطع عن اداء المهمة المنتدب لها.