جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 74 13/04/1953

تحديد عدد المطبوعات الدورية السياسية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
74
التاريخ
13/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 997
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 14/09/1962 (المادة 108: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 13/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الاراضي اللبنانية خمس وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة يكون من مجموعها على الاقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثني عشرة موقوتة عربية, لا يعطي ترخيص باسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة الا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب اصدارها تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب . وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطي الترخيص الا لمن كان يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور. يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشىء لها فرعا او فروعا مستقلة عن الاصل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر