المادة 1
مادة 1: الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الاراضي اللبنانية خمس وعشرين مطبوعة يومية سياسية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة يكون من مجموعها على الاقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثني عشرة موقوتة عربية, لا يعطي ترخيص باسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة الا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب اصدارها تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب . وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين في الفقرة السابقة لا يعطي الترخيص الا لمن كان يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور. يحظر على المطبوعة الواحدة ان تنشىء لها فرعا او فروعا مستقلة عن الاصل.