جميع التشريعات

قرار رقم 32 02/04/1993

التعديل رقم 412 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
02/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 326/327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 02/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفة الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران

1954),

وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ

14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم

76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من الومنيوم, اسلاك من المنيوم, أ وب (دون تعديل) 21 ت - غيرها القيمة 25 76/8 منشبت من الومنيوم واجزاؤها (حظائر, جسور واجزاؤها, ابراج, اعمدة, هياكل, سقوف , اطر, ابواب , ونوافذ, مساند (درابزين), اسوار, الخ..) من الومنيوم, الواح, قضبان, زوايا واشكال خاصة, مواسير, الخ..., من الومنيوم, مهيأة للاستعمال في المنشآت 21 آ- (دون تعديل) ب - غيرها القيمة 35

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر