ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفة الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران
1954),
وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ
14 كانون الاول 1959),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم
76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من الومنيوم, اسلاك من المنيوم, أ وب (دون تعديل) 21 ت - غيرها القيمة 25 76/8 منشبت من الومنيوم واجزاؤها (حظائر, جسور واجزاؤها, ابراج, اعمدة, هياكل, سقوف , اطر, ابواب , ونوافذ, مساند (درابزين), اسوار, الخ..) من الومنيوم, الواح, قضبان, زوايا واشكال خاصة, مواسير, الخ..., من الومنيوم, مهيأة للاستعمال في المنشآت 21 آ- (دون تعديل) ب - غيرها القيمة 35
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 1993
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر