جميع التشريعات

قرار رقم 33 03/04/1993

التعديل رقم 413 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
03/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 327/328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 03/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح

المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران

1954),

وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ

14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم

25/1 ملح عادي بما في ذلك الملح الصخري والملح البحري وملح الطعام, كلورور الصوديوم النقي, محاليل ملحية, ماء بحر (1): 11 آ- ملح الطعام القيمة 50% 21 ب - الملح الخامي الخشن القيمة 35% 31 ت - غيرها القيمة معفاة 25/15 رخام, ترافرتين, ايكوسين واحجار كلسية اخر للنحت او البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 2،5 او اكثر, ومرمر, بما في ذلم ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: 12 آ- بشكل كتل (بلوك) القيمة معفاة 21 ب - سقاطات رخام القيمة معفاة 31 ت - غيرها القيمة 15% 25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير), حجر رملي واحجار اخر للنحت او البناء بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: 12 آ- بشكل كتل (بلوك) القيمة معفاة 22 ب - غيرها القيمة 15% 68/2 احجار نصب او بناء, مشغولة, واصناف مصنوعة منها (بما في ذلك مكعبات الفسيفساء), عدا الاصناف الداخلة في البند 68/1 او في الفصل 69. القيمة 35% 68/11 مصنوعات من اسمنت (بما في ذلك اسمنت خبث المعادن) او من خرسانة او من حجر اصطناعي بما في ذلك الرخام المجروش المكتل باسمنت , وان كانت مسلحة. القيمة 35% 69/10 اجهزة صحية ثابتة (احواض غسيل واستحمام, مراحيض ومباول, الخ..) القيمة 30%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 2 نيسان 1993 عضو عضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 06/04/1993.