المادة 1
مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم
25/1 ملح عادي بما في ذلك الملح الصخري والملح البحري وملح الطعام, كلورور الصوديوم النقي, محاليل ملحية, ماء بحر (1): 11 آ- ملح الطعام القيمة 50% 21 ب - الملح الخامي الخشن القيمة 35% 31 ت - غيرها القيمة معفاة 25/15 رخام, ترافرتين, ايكوسين واحجار كلسية اخر للنحت او البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 2،5 او اكثر, ومرمر, بما في ذلم ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: 12 آ- بشكل كتل (بلوك) القيمة معفاة 21 ب - سقاطات رخام القيمة معفاة 31 ت - غيرها القيمة 15% 25/16 غرانيت , حجر سماقي (بورفير), حجر رملي واحجار اخر للنحت او البناء بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية اكثر من الشق او التربيع غير المنتظمين او التربيع بالنشر: 12 آ- بشكل كتل (بلوك) القيمة معفاة 22 ب - غيرها القيمة 15% 68/2 احجار نصب او بناء, مشغولة, واصناف مصنوعة منها (بما في ذلك مكعبات الفسيفساء), عدا الاصناف الداخلة في البند 68/1 او في الفصل 69. القيمة 35% 68/11 مصنوعات من اسمنت (بما في ذلك اسمنت خبث المعادن) او من خرسانة او من حجر اصطناعي بما في ذلك الرخام المجروش المكتل باسمنت , وان كانت مسلحة. القيمة 35% 69/10 اجهزة صحية ثابتة (احواض غسيل واستحمام, مراحيض ومباول, الخ..) القيمة 30%