النص الكامل

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8672 / 1996 )

مادة 2:

تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من:

- رئيس متفرغ.

- تسعة اعضاء غير متفرغين يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين من الفئة الثالثة على الاقل, يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد".

- يتم تعيين الرئيس المتفرغ والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحيته. ويمكن للحكومة وبذات طريقة ان تنهي خدماتهم في اي وقت كان.

- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959.

4- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التاديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 06/09/1965 واحكام المواد 2 - الى 8- والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 02/10/1965

5- الا تكون له, ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة, منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال الصندوق

6- ان يكون حائزا على اجازة جامعية معترف بها او ان يكون ذا خبرة عملية في اي من حقول المال او ادارة الاعمال او الاقتصاد او الخدمات الاجتماعية.

- يسمى في مرسوم التعيين احد الاعضاء غير المتفرغين نائبا لرئيس الصندوق يقوم مقامه في حال غيابه او شغور مركزه.

المادة 2 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169898/article/2/