النص الكامل

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد رواتب وتعويضات رئيس الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. لا يتقاضى اعضاء الهيئة غير المتفرغين عن اعمالهم اي راتب او تعويض مهما كان نوعه بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة, الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169898/article/3/