جميع التشريعات

مرسوم رقم 3363 02/04/1993

اعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع للمدعي العام لدى ديوان المحاسبة

النوع
مرسوم
الرقم
3363
التاريخ
02/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3363 تاريخ 02/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983

المعدل بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 (نظام

ديوان المحاسبة),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات ),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة رقم 41/93 تاريخ

10/02/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

10/03/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الواردة في المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته والمتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة بحيث يصبح كما يلي: - لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري