ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983
المعدل بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 (نظام
ديوان المحاسبة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته
(نظام التعويضات والمساعدات ),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة رقم 41/93 تاريخ
10/02/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/03/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الواردة في المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته والمتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة بحيث يصبح كما يلي: - لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري