جميع التشريعات

مرسوم رقم 4001 31/03/1981

تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966 المتعلق بتحديد شروط- الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة

النوع
مرسوم
الرقم
4001
التاريخ
31/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 15, 16/04/1981, ص. 212-213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4001 تاريخ 31/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة ما يلي: ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي: ب - لجنة كهرباء قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي رئيسا - مدير الدراسات الفنية عضوا - رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح