المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة ما يلي: ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي: ب - لجنة كهرباء قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي رئيسا - مدير الدراسات الفنية عضوا - رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا (والباقي دون تعديل).