المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 1932 / 2015 )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او بدعوة من نائب الرئيس عند تغيب الرئيس، مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة. لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور اربعة اعضاء شرط ان يكون في عدادهم الرئيس او نائبه. عندما تبحث اللجنة امراً يتعلق بإحدى الادارات العامة يسوغ لها ان تدعو مندوباً عن هذه الادارة لحضور الجلسة دون ان يكون له حق التصويت. يجري التصويت بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1932 تاريخ 29/04/2015, المادة 2, 07/05/2015
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي: «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او بدعوة من نائب الرئيس عند تغيب الرئيس، مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة». لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور اربعة اعضاء شرط ان يكون في عدادهم الرئيس او نائبه. عندما تبحث اللجنة امراً يتعلق بإحدى الادارات العامة يسوغ لها ان تدعو مندوباً عن هذه الادارة لحضور الجلسة دون ان يكون له حق التصويت. يجري التصويت بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً».