جميع التشريعات

مرسوم رقم 9428 07/02/1968

تاليف اللجنة السياحية الاستشارية وتحديد صلاحياتها

النوع
مرسوم
الرقم
9428
التاريخ
07/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1968, ص. 9-10
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1932 تاريخ 29/04/2015 (Arts. 2, 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9428 تاريخ 07/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لدى وزارة السياحة لجنة سياحية خاصة تسمى "اللجنة السياحية الاستشارية" تستشار في جميع الامور المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1932 / 2015 )

تؤلف اللجنة السياحية الاستشارية على الوجه الآتي:

1 . مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة: رئيساً

2 . رئيس مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): نائباً للرئيس

3 . رئيس الدائرة المعنية في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): عضواً

4 . مهندس في المديرية العامة للشؤون السياحية: عضواً

5 . عضوان من القطاع الخاص المعني، يمثلان النقابات السياحية والمؤسسات والمهن السياحية يختارهما وزير السياحة.

6 . رجل قانون تابع لوزارة السياحة يختاره وزير السياحة: عضواً يقوم بوظيفة كاتب ومقرر لدى اللجنة، موظف محرر في المديرية العامة للشؤون السياحية. يمكن ان تستعين اللجنة، عند الاقتضاء، بشخصيات من ذوي العلم والخبرة في حقل السياحة والاقتصاد والتجهيز السياحي يحضرون جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 3

مادة 3: يشترك العضوان اللذان يختاران من القطاع الخاص باجتماعات اللجنة بحسب نوع المواضيع المطروحة على البحث .

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 1932 / 2015 )

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او بدعوة من نائب الرئيس عند تغيب الرئيس، مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة. لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور اربعة اعضاء شرط ان يكون في عدادهم الرئيس او نائبه. عندما تبحث اللجنة امراً يتعلق بإحدى الادارات العامة يسوغ لها ان تدعو مندوباً عن هذه الادارة لحضور الجلسة دون ان يكون له حق التصويت. يجري التصويت بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1932 / 2015 )

تتولى اللجنة بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها صراحة في المراسيم المتعلقة بتنظيم المؤسسات والمهن السياحية، درس واعطاء الآراء بكل ما يتعلق بتنظيم وتصنيف هذه المؤسسات والمهن، بما في ذلك:

- اعطاء الاقتراحات في كل ما يتعلق بتعديل الانظمة السياحية.

- اعطاء الآراء بكل استشارة يطلبها منها وزير السياحة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 7 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: ميشال الخوري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي