المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 165/1 تاريخ 8 نيسان سنة 1967 , المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المؤسسات الكائنة في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف "بسوق الدلالين", التي تتعاطى تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون الاقمشة والنوفوتيه, ويحد هذا السوق: - شمالا: شارع ويغان - غربا : الشارع رقم 62 - شرقا : شارع سوق سرسق رقم 66