جميع التشريعات

قرار رقم 51 06/02/1968

تعديل احكام القرار رقم 165-1 تاريخ 8-4-1967 القاضي بتحديد مواقيت العمل والفتح- والاقفال لتجارة الاقمشة والنوفوتيه في بعض مناطق محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
06/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1968, ص. 16
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 06/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 165/1 تاريخ 8 نيسان سنة 1967 , المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في المؤسسات الكائنة في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف "بسوق الدلالين", التي تتعاطى تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون الاقمشة والنوفوتيه, ويحد هذا السوق: - شمالا: شارع ويغان - غربا : الشارع رقم 62 - شرقا : شارع سوق سرسق رقم 66

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى بيع الالبسة الجاهزة الرجالية والمشار اليها في المادة الاولى شرط ان لا تتعاطى تجارة اصناف اخرى, وذلك على الوجه التالي: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء صيفا وشتاء, ما عدا يوم الاحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة ظهرا.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسة او يمارس عمله فيها خراج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار- على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين