النص الكامل

مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 نافذ

المادة 20

المادة 20

تعيد وزارة المالية مشروع الموازنة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) مقترنا بالتصديق او بالاعتراض , وذلك قبل 15 تشرين الاول من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

وفي حال الاعتراض تحدد مواضيعه واسبابه والاعتمادات او الواردات المعترض عليها كليا او جزئيا, وتبلغ الهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن كتاب الاعتراض .

المادة 20 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169914/article/20/