المادة 21
تنظر وزارة الموارد المائية والكهربائية بتصديق الموازنة او بالاعتراض عليه بمهلة شهر من تاريخ اعادتها من وزارة المالية. فان كان رأي الوزارتين متفقا بالتصديق او بالاعتراض عليها اعيدت الموازنة الى الهيئة الادارية للمشروع, وعلى هذه الهيئة التقيد بالاعتراض عند حصوله. اما في حال اختلاف الرأي بين الوزارتين فيرفع وزير الموارد المائية والكهربائية الخلاف الى مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك قبل 15 تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة ويبلغ كلا من وزارة المالية والهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن الكتاب الذي يعرض به الخلاف .