النص الكامل

مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 نافذ

المادة 21

المادة 21

تنظر وزارة الموارد المائية والكهربائية بتصديق الموازنة او بالاعتراض عليه بمهلة شهر من تاريخ اعادتها من وزارة المالية. فان كان رأي الوزارتين متفقا بالتصديق او بالاعتراض عليها اعيدت الموازنة الى الهيئة الادارية للمشروع, وعلى هذه الهيئة التقيد بالاعتراض عند حصوله. اما في حال اختلاف الرأي بين الوزارتين فيرفع وزير الموارد المائية والكهربائية الخلاف الى مجلس الوزراء للبت فيه, وذلك قبل 15 تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة ويبلغ كلا من وزارة المالية والهيئة الادارية للمشروع المائي نسخة عن الكتاب الذي يعرض به الخلاف .

المادة 21 من مرسوم رقم 9365 تاريخ 06/02/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169914/article/21/