المادة 2
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 314, تاريخ 14 كانون الأول 2001, المعدل بالقرار رقم 59, تاريخ 2 نيسان 2002 (تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة).
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003 نافذ
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 314, تاريخ 14 كانون الأول 2001, المعدل بالقرار رقم 59, تاريخ 2 نيسان 2002 (تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة).
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169973/article/2/