جميع التشريعات

قرار رقم 30 12/03/2003

تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
12/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1527
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 269 تاريخ 24/07/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 329 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 وتعديله بالقرار رقم 59 تاريخ 2 نيسان

2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 2627 تاريخ 27 شباط 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 269 / 2023 )

يحدد ثمن الـمطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة كما يلي:

ــ دفتر سيارات نقل البضائع العربية السورية من الأنموذج رقم 353/ع بمبلغ //1.800.000//ل.ل (فقط مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

ــ دفتر الـمرور والـمكث الـمؤقت للـمركبات من الأنموذج رقم 357/مكرر بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

ــ الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ //300.000//ل.ل (فقط ثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

ــ أوراق الإيصالات وأذونات الإخراج في الـمكاتب التي تطبق النظام الجمركي الـمعلوماتي «نجم» بمبلغ مقطوع قدره //60.000//ل.ل (فقط ستون ألف ليرة لبنانية لا غير).

ــ أما سائر الـمطبوعات فقدمتها إدارة الجمارك مجاناً.

المادة 2

يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 314, تاريخ 14 كانون الأول 2001, المعدل بالقرار رقم 59, تاريخ 2 نيسان 2002 (تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 12 آذار 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا