جميع التشريعات

مرسوم رقم 9783 12/03/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العامة في منطقة سن الفيل العقارية محافظة جبل لبنان-قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
9783
التاريخ
12/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1507-1508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية)

وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

25/10/2002 من قبل السيد علي الموسوي

بالوكالة عن شركة ميتروبوليتان سيتي

سنتر (السياحية) مالك العقارين رقم

277 و2331 من منطقة سن الفيل العقارية

(قضاء المتن) والمتضمن طلبه الترخيص

له باشغال قسم من الاملاك العمومية

من اجل انشاء ممر علوي بين العقارين

المذكورين,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمالكي العقارين رقم 277 و2331 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) باشغال قسم من الاملاك العمومية من اجل انشاء ممر علوي فوق الطريق العام يربط العقارين المذكورين وذلك ضمن الحدود المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له فور صدور هذا المرسوم, اعلام وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني, مسبقا عن تاريخ مباشرته العمل, تمكينا لها من المراقبة والاشراف الفني وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع واعادة الطريق إلى وضعها الاساسي بعد انتهاء الاشغال.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليه اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة, كما عليه المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف وغيرها الواقعة في القسم المرخص باشغاله خلال التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها سنة فسنة ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة. وللدولة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسوم سنوية بمبلغ مقطوع قدره /25700/¤ خمسة وعشرون ألف وسبعماية دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ المشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للادارة أن تزيد قيمة هذه الرسوم السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع وقوع اضرار تتعلق بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية. وعليه أن يزيل كافة الانشاءات أو التجهيزات التي تطلب الادارة إزالتها, إذا تبين أنها تلحق ضررا ما بالبيئة أو بالصحة العامة, أو غيرها, وللادارة وحدها حق التقرير في ذلك.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة