المادة 4
مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها سنة فسنة ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة. وللدولة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.