جميع التشريعات

مرسوم رقم 9761 11/03/2003

انشاء "اتحاد بلديات قضاء صور" في قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي

النوع
مرسوم
الرقم
9761
التاريخ
11/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9761 تاريخ 11/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئ في قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء صور".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 680 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 9206 / 2012 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: صور, برج الشمالي, شحور, طيرفلسيه, عيتيت, قليله, الناقورة, البازوريه, صريفا, قانا, باتولية, عباسية, عين بعال, معركه, يارين, دير قانون النهر, علما الشعب ومعروب ،البستان ، دير عامص ، الجبين ، جبال البطم ، البرغلية ، رشكنانية ، زبقين ، مجدلزون ، مزرعة مشرف ، دير قانون رأس العين ، بدياس ، المنصوري ، شمع ، البياض ، طير دبا ، طورا ، برج رحال وعين أبو عبد الله ، مروحين ، الحنية ، المجادل ، الحميري ، دردغيا ، يانوح ، ارزون ، الحلوسية ، حناوية ، شيخين والرمادية ، صديقين، محرونة ، طير حرفا ، باريش، جناته ،الكنيسه،الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل ويكون مركزه بلدة صور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر