المادة 1
مادة 1: انشئ في قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء صور".
مرسوم Decree No. 9761 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئ في قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء صور".
(عدلت بموجب مرسوم 680 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 9206 / 2012 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: صور, برج الشمالي, شحور, طيرفلسيه, عيتيت, قليله, الناقورة, البازوريه, صريفا, قانا, باتولية, عباسية, عين بعال, معركه, يارين, دير قانون النهر, علما الشعب ومعروب ،البستان ، دير عامص ، الجبين ، جبال البطم ، البرغلية ، رشكنانية ، زبقين ، مجدلزون ، مزرعة مشرف ، دير قانون رأس العين ، بدياس ، المنصوري ، شمع ، البياض ، طير دبا ، طورا ، برج رحال وعين أبو عبد الله ، مروحين ، الحنية ، المجادل ، الحميري ، دردغيا ، يانوح ، ارزون ، الحلوسية ، حناوية ، شيخين والرمادية ، صديقين، محرونة ، طير حرفا ، باريش، جناته ،الكنيسه،الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل ويكون مركزه بلدة صور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر