جميع التشريعات

مرسوم رقم 9765 11/03/2003

الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
9765
التاريخ
11/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/03/2003, ص. 1518-1521
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 96/2002-2003 تاريخ 28/01/2003)،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تخضع لأحكام هذا المرسوم جميع المؤسسات الصناعية أيا كان تصنيفها.

المادة 2

يحدد هذا المرسوم:

1 ـ أصول الرقابة على المؤسسات الصناعية.

2 ـ التدابير والعقوبات بحق المؤسسات الصناعية المخالفة وبحق المسؤولين عنها مع مراعاة أحكام المواد 33 و34 و35 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها).

الفصل الثاني: الرقابة على المؤسسات الصناعية

المادة 3

تهدف الرقابة على المؤسسات الصناعية إلى التثبت من:

1 ـ مدى استمرار توفر شروط الترخيص بإنشائها واستثمارها.

2 ـ أن المؤسسات الصناعية القائمة وفقا للشروط المحددة في قرار الترخيص المعطى لها, لا ينجم عنها مخاطر أو محاذير أو اضرار بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالجوار.

المادة 4

تتولى الرقابة على المؤسسات الصناعية:

1 ـ دوائر المراقبة في وزارة الصناعة.

2 ـ البلديات كل ضمن نطاقها.

3 ـ الأجهزة المختصة في كل من وزارتي البيئة والصحة العامة ضمن الصلاحيات المحددة لها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

تجري عمليات الرقابة على المؤسسات الصناعية:

1 ـ تلقائيا عند الاقتضاء.

2 ـ وفقا لبرامج سنوية ودورية يضعها المدير العام لوزارة الصناعة بناء على اقتراح المصالح المركزية والاقليمية المختصة.

3 ـ بناء على مراجعة مقدمة من أفراد أو اشخاص معنويين متضررين بسبب اخطار أو محاذير تهدد الجوار أو البيئة أو الصحة العامة.

المادة 6

يحلف الموظفون المكلفون بمراقبة المؤسسات الصناعية أمام القاضي المنفرد في المنطقة حيث يقع مركز الادارة التي ينتمون إليها وقبل مباشرتهم مهامهم, اليمين القانونية التالية:

"أقسم بالله العظيم اني سأقوم بواجباتي الوظيفية بكل امانة واخلاص وأن أحفظ أسرار الصناعة وأساليب الاستثمار التي اطلع عليها أثناء قيامي بمهامي, ولن أبوح بها أو انتفع منها, لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة, أثناء خدمتي وبعد انتهائها".

كل حنث بهذه اليمين يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 7

يحق للموظفين المولجين بالمراقبة أن يدخلوا إلى المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابتهم في خلال دوام عملها ليقوموا بأعمال التحقيق والتفتيش التي يرونها ضرورية.

المادة 8

يتولى الموظفون المكلفون بمراقبة المؤسسات الصناعية, عند اكتشافهم مخالفة ما للقوانين والأنظمة النافذة:

1 ـ توجيه تنبيه إلى المسؤولين في المؤسسة الصناعية المعنية بإزالة المخالفة ضمن مهلة محددة.

2 ـ تنظيم محضر بالمخالفة في حال عدم إزالتها ضمن المهلة المحددة في التنبيه, ودعوة المسؤول عن المؤسسة إلى التوقيع عليه, فإذا تمنع يذكر ذلك في المحضر الذي يحال وفقا للأصول إلى القاضي المنفرد الجزائي المختص وترسل نسخة عنه إلى الدائرة المختصة في وزارة الصناعة. ويعد هذا المحضر صحيحا لدى القضاء إلى أن يقوم الدليل على عكسه.

المادة 9

تضع دوائر المراقبة في وزارة الصناعة تقارير شهرية بعملها, وترفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الادارية والعقوبات المناسبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا المرسوم.

الفصل الثالث: التدابير والعقوبات

المادة 10

كل من يمنع أو يحاول منع مراقبي المؤسسات الصناعية من الدخول إلى هذه المؤسسات بعد بيان صفتهم الرسمية, أو يعرقل قيامهم بمهام وظائفهم, يعاقب بغرامة نقدية من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 11

إذا تخلفت إحدى المؤسسات الصناعية المرخص بها عن تحقيق شرط من شروط الترخيص, يوجه إليها تنبيه من قبل وزير الصناعة باستكمال النواقص وتسوية وضعها خلال مهلة محددة, وفي حال عدم تسوية وضعها ضمن هذه المهلة, يجري اقفالها بصورة مؤقتة بموجب قرار يصدر عنه بعد أخذ رأي لجنة الترخيص, ويستمر هذا الاقفال حتى استكمال جميع شروط الترخيص.

إذا قامت المؤسسة المعنية بتسوية وضعها لاحقا يسمح لها باستعادة نشاطها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة بناء على رأي لجنة الترخيص.

المادة 12

يقرر وزير الصناعة, بعد استطلاع رأي لجنة الترخيص, اتخاذ التدابير التي لا بد منها لمصلحة الجوار أو الصحة العامة أو البيئة من غير أن يؤدي ذلك إلى تغييرات مهمة في طريقة الاستثمار.

لا يحق للمؤسسات الصناعية التي تطالها هذه التدابير أن تطالب بأي عطل وضرر من جراء التكاليف أو الخسائر التي قد تلحق بها بسبب تطبيق التدابير المذكورة.

المادة 13

يحق لأهل الجوار مطالبة صاحب المؤسسة الصناعية بالتعويض عليهم عن كل ضرر قد يلحق بالجوار أو بالصحة العامة أو بالبيئة من جراء مخالفة شروط الترخيص أو القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14

أن المسؤولين عن المؤسسات الصناعية الذين يخالفون أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة, يحاكمون أمام القاضي المنفرد الجزائي, ويستهدفون للغرامة من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ويحدد الحكم عند الاقتضاء مهلة لتنفيذ الاشغال اللازمة لإزالة المخالفة.

وفي حال التكرار ضمن مدة ثلاث سنوات يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية.

ويكون صاحب المؤسسة الصناعية مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق المدراء أو الوكلاء أو المنتدبين من قبله لادارة المؤسسة.

المادة 15

إذا أعطت المحكمة صاحب المؤسسة الصناعية والمسؤولين عنها المهلة المحددة بالمادة السابقة ولم يقوموا بتنفيذ ما يفرضه قرار الترخيص من شروط, فيجوز عندئذ لوزير الصناعة, وبعد اطلاعه على محضر جديد ينظمه أحد المراقبين يبين استمرار مخالفة الشروط المفروضة, أن يوقف مؤقتا مفعول الرخصة المعطاة للمؤسسة.

المادة 16

تقفل المؤسسة الصناعية وتلغى رخصتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وبعد استطلاع رأي لجنة الترخيص, وذلك إذا امتنع أو تقاعس المسؤولون عن المؤسسة بصورة متكررة أو مستمرة عن التقيد بالشروط الاساسية والفنية المفروضة في قرار الترخيص أو في القوانين الصحية والبيئية النافذة.

المادة 17

يعاقب بالغرامة من ثلاثماية ألف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة لبنانية, فضلا عن العطل والضرر للاشخاص الآخرين المتضررين:

1 ـ المسؤولون عن المؤسسة الصناعية الذين يستثمرونها دون ترخيص أو يواصلون الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة لهم بقرار إنذارهم بوجوب تسوية أوضاعهم.

2 ـ كل من يواصل استثمار مؤسسة تقرر الغاء رخصتها أو اقفالها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الرابع: احكام انتقالية وختامية

المادة 18

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم, باستثناء الفصل الثالث منه, بموجب قرارات تصدر عن وزير الصناعة.

المادة 19

تلغى جميع النصوص المخالفة أو المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 20

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام