النص الكامل

مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 نافذ

المادة 17

المادة 17

يعاقب بالغرامة من ثلاثماية ألف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة لبنانية, فضلا عن العطل والضرر للاشخاص الآخرين المتضررين:

1 ـ المسؤولون عن المؤسسة الصناعية الذين يستثمرونها دون ترخيص أو يواصلون الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة لهم بقرار إنذارهم بوجوب تسوية أوضاعهم.

2 ـ كل من يواصل استثمار مؤسسة تقرر الغاء رخصتها أو اقفالها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170000/article/17/