المادة 17
يعاقب بالغرامة من ثلاثماية ألف ليرة لبنانية إلى مليون ليرة لبنانية, فضلا عن العطل والضرر للاشخاص الآخرين المتضررين:
1 ـ المسؤولون عن المؤسسة الصناعية الذين يستثمرونها دون ترخيص أو يواصلون الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة لهم بقرار إنذارهم بوجوب تسوية أوضاعهم.
2 ـ كل من يواصل استثمار مؤسسة تقرر الغاء رخصتها أو اقفالها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 539 تاريخ 17/11/2015, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.