جميع التشريعات

قرار رقم 138 10/02/1972

تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور المعلمين

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
10/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1972, ص. 174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 10/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ايام العطل في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور المعلمين, بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي, على الوجه التالي: 1- عطلة الفصل الدراسي الاول: من صباح 24 كانون الاول حتى مساء اليوم الثاني من كانون الثاني. 2- عطلة الفصل الدراسي الثاني: من صباح خميس الاسرار حتى مساء الثلاثاء الذي يلي عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية 3- عيد الفطر: ثلاثة ايام ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد. 4- عيد الاضحى: ثلاثة ايام ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد. 5- يوم واحد في كل من الاعياد الاتية: - ذكرى الاستقلال 22 تشرين الثاني. - رأس السنة الهجرية اول محرم . - المولد النبوي 12 ربيع الاول. - عيد المعلم السبت الثاني من آذار. - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية 22 - اثنين الفصح لطائفة الروم الارثوذكس - عيد العمل اول ايار. - ذكرى الشهداء 6 أيار.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 4086 تاريخ 23/12/54 المتضمن تحديد ايام العطل في المدارس الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/2/1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر