All legislation

قرار Decision No. 138 10/02/1972

تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور المعلمين

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
10/02/1972
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1972, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 10/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ايام العطل في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور المعلمين, بالاضافة الى التعطيل الاسبوعي العادي, على الوجه التالي: 1- عطلة الفصل الدراسي الاول: من صباح 24 كانون الاول حتى مساء اليوم الثاني من كانون الثاني. 2- عطلة الفصل الدراسي الثاني: من صباح خميس الاسرار حتى مساء الثلاثاء الذي يلي عيد الفصح عند الطوائف الكاثوليكية 3- عيد الفطر: ثلاثة ايام ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد. 4- عيد الاضحى: ثلاثة ايام ابتداء من صباح اليوم الاول للعيد. 5- يوم واحد في كل من الاعياد الاتية: - ذكرى الاستقلال 22 تشرين الثاني. - رأس السنة الهجرية اول محرم . - المولد النبوي 12 ربيع الاول. - عيد المعلم السبت الثاني من آذار. - ذكرى ميثاق جامعة الدول العربية 22 - اثنين الفصح لطائفة الروم الارثوذكس - عيد العمل اول ايار. - ذكرى الشهداء 6 أيار.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 4086 تاريخ 23/12/54 المتضمن تحديد ايام العطل في المدارس الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/2/1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر