النص الكامل

قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 نافذ

المادة 3

المادة 3

تصفى نفقات الدولة الخارجية على اساس السعر المتوسطي الشهري المعمم من قبل مصرف لبنان والمعتمد بتاريخ تنظيم طلب حجز الاعتماد. اما بالنسبة للنفقات التي تجريها وزارة الخارجية والمغتربين في الخارج فيعتمد بشأنها متوسط السعر المتوسطي الشهري للعملات الاجنبية الذي يعممه مصرف لبنان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لاعداد الموازنة.

المادة 3 من قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170030/article/3/