المادة 4
(عدلت بموجب قرار 255 / 1981 )
تبقى نافذة زيادة الـ 70% المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 على النفقات التالية:
- صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية وتعويضات السكن وتعويضات السيارة وبدلات الاغتراب.
- حصة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتبريد والماء.
- صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978, المادة 1, 31/08/1978
مادة 1: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 348/1 تاريخ 13/2/974 المتعلق بزيادة فرق القطع البالغ 40% على صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
عُدلت جزئياً (فرق القطع) بموجب قرار رقم 255 تاريخ 28/05/1981, المادة 1, 11/06/1981
مادة 1: يعدل اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القرار فرق القطع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القرار 348/1 تاريخ 13 شباط 1974 بحيث يصبح 70 % بدلا من 40 % .