جميع التشريعات

مرسوم رقم 7159 16/02/1974

اعطاء تعويض سيارة لكل من رئيس المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

النوع
مرسوم
الرقم
7159
التاريخ
16/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1974, ص. 213-214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7159 تاريخ 16/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960(نظام

التعويضات والمساعدات )

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح