المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مرسوم Decree No. 7159 16/02/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960(نظام
التعويضات والمساعدات )
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1974
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح