جميع التشريعات

مرسوم رقم 612 11/02/1971

تعديل صلاحيات بعض لجان الاستملاك البدائية

النوع
مرسوم
الرقم
612
التاريخ
11/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 15, 22/02/1971, ص. 237-238
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."

المادة 2

مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية العائدة للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لكافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين