المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."
مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية العائدة للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لكافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جعفر شرف الدين