All legislation

مرسوم Decree No. 612 11/02/1971

تعديل صلاحيات بعض لجان الاستملاك البدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
612
Date
11/02/1971
Official Gazette
Issue 15, 22/02/1971, p. 237-238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."

المادة 2

مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية العائدة للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لكافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين