ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979
(تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي
المستقل) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) المعدة للتوزيع عن العام 1997 ومقدارها /190.000.000.000/ ل.ل. (مائة وتسعون مليار ليرة لبنانية) على الشكل التالي: اولا: البلديات: /190.000.000.000/ ل.ل. (مائة واثنان وابعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) اي ما نسبته 75% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع ويقتطع منها المبلغ المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا المرسوم ثانيا: اتحادات البلديات: /47.500.000.000/ل.ل. (سبعة واربعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) اي ما نسبته 25% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع
مادة 2: يجري توزيع حصة البلديات والبالغ مقدارها /135.375.000.000/ ل.ل. (مائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) بعد اقتطاع المبلغ المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا المرسوم وفقا لما يلي: - 70% من قيمة هذه الحصة لدعم موازنة البلديات - 30% من قيمة هذه الحصة وتخصص لدعم اشغال المجارير والانارة والطرق وهي على النحو التالي: اولا: البلديات: ثانيا: يوضع باقي رصيد حصة البلديات وقدره /13.375.000.000/ ل.ل. (ثلاثة عشر مليار وثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) كاحتياط للمساهمة في مشاريع مستجدة او لتوزيعها على بلديات وفقا للحاجة ويرحل الى حساب الصندوق البلدي المستقل على ان تتم المساهمة او التوزيع وفقا للاصول ثالثا: 1- يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 8330 تاريخ 20/04/1996 والمتعلق ببلدية صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل بحيث تصبح حصتها من العائدات الموزعة عن العامين 1993 -1994 /31.932.933/ ليرة لبنانية بدلا من /319.329.332/ ليرة لبنانية ويرحل المبلغ الزائد وقيمته /287.396.399/ ليرة لبنانية الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول 2- يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسومين رقم 11461 و11462 تاريخ 5/12/1997 والمتعلق بالبلديات الثلاث المذكورة ادناه على الشكل التالي: أ- تصبح حصة بلدية وسط اللقلوق في قضاء جبيل من العائدات الموزعة عن العامين 1995 - 1996 /23.389.548/ ليرة لبنانية بدلا من /233.895.487/ ليرة لبنانية ويرحل المبلغ الزائد وقيمته /210.505.939/ ليرة لبنانية الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول ب- تصبح حصة بلدية طيرفلسيه في قضاء صور من العائدات عن العامين 1995 - 1996 /24.503.979/ ليرة لبنانية بدلا من /245.039.797/ ليرة لبنانية ويرحل المبلغ الزائد وقيمته 220,535,818 ليرة لبنانية الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول ج- تصبح حصة بلدية الفيدار في قضاء جبيل من العائدات عن العامين 1995-1996 /96.128.760/ ليرة لبنانية بدلا من /961.287.603/ ليرة لبنانية ويرحل المبلغ الزائد وقيمته /865.158.843/ ليرة لبنانية الى حساب الصندوق البلدي المستقل ليصار الى توزيعه فيما بعد وفقا للاصول
مادة 3: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /47.500.000.000/ ل ل (سبعة واربعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وفقا لما يلي: - 25% من قيمة هذه الحصة وتخصص لدعم موازنة الاتحادات - 75% من قيمة هذه الحصة وتخصص لدعم تنفيذ شبكات المجارير المشتركة والانارة والطرق والانشاءات العائدة للمؤسسات الثقافية والرياضية والاجتماعية واجهزة الاطفاء وتصنيف المناطق وهي على النحو التالي: قيمة حصة كل اتحاد من اتحادات البلديات
رقم اسم اتحاد البلديات قيمة حصته التسلسل
1 الفيحاء 12.480.433.422 2 المتن الشمالي الساحلي والاوسط 7.831.336.097 3 صيدا - الزهراني 4.968.844.992 4 كسروان - الفتوح 4.954.599.792 5 الشقيف 3.591.080.984 6 جبيل 2.426.994.981 7 البحيرة 2.414.983.349 8 المتن الاعلى 2.229.234.892 9 ساحل زغرتا 1.764.717.254 10 السهل - البقاع الغربي 1.685.847.486 11 السويجاني 1.397.121.597 12 الجرد الاعلى - بحمدون 1.072.608.985 13 اقليم الخروب - الجنوبي 612.196.169
المجموع 47.500.000.000
مادة 4: يقتطع من قيمة العائدات المخصصة للبلديات قبل توزيعها على البلديات نسبة 5 بالمئة اي ما قيمته /7.125.000.000/ (سبع مليارات وماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وتنقل لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مصلحة الخزينة تطبيقا لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني) وذلك فور صدور مرسوم توزيع العائدات وتصرف وفق الاصول المتبعة
مادة 5: على كل من البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات عن الاعوام 1997 وما يليها ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات عن الاعوام المذكورة على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد تثبت هذا التسديد والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع وحق لوزير الشؤون البلدية والقروية ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد الذي هي عضو فيه
مادة 6: يتم اقتطاع نسبة من قيمة سلفات الخزينة المستحقة (دون احتساب الفوائد استنادا الى القانون رقم 5 تاريخ 20/02/1999) المعطاة الى البلديات والى اتحادات البلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بعد دراسة ملف كل بلدية او اتحاد بلديات على حدا وعلى ضوء امكانيات كل منها. ويبلغ هذا القرار الى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية لتنفيذ مضمونه على ان تتم تسوية اوضاع السلفات واقتطاع المتوجب على كل بلدية وفقا للاصول القانونية بعد صدور مراسيم التوزيع العائدة لسنة 1998 ولسائر المتأخرات من حقوق البلديات
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 اذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم