المادة 6
مادة 6: يتم اقتطاع نسبة من قيمة سلفات الخزينة المستحقة (دون احتساب الفوائد استنادا الى القانون رقم 5 تاريخ 20/02/1999) المعطاة الى البلديات والى اتحادات البلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بعد دراسة ملف كل بلدية او اتحاد بلديات على حدا وعلى ضوء امكانيات كل منها. ويبلغ هذا القرار الى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية لتنفيذ مضمونه على ان تتم تسوية اوضاع السلفات واقتطاع المتوجب على كل بلدية وفقا للاصول القانونية بعد صدور مراسيم التوزيع العائدة لسنة 1998 ولسائر المتأخرات من حقوق البلديات