جميع التشريعات

قرار رقم 63 22/03/1999

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 المتعلق بتحديد الشروط المفروضة على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
22/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/1999, ص. 865-866
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والمالية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

(قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه

المعدلة بموجب المرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام والمدير

العام لوزارة المالية

يقررا ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 وتصبح كما يلي: "تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على الطلب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع غير قابلة للتجديد وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/03/1999 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم