All legislation

قرار Decision No. 63 22/03/1999

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 المتعلق بتحديد الشروط المفروضة على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
22/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 865-866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

(قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه

المعدلة بموجب المرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام والمدير

العام لوزارة المالية

يقررا ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 وتصبح كما يلي: "تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على الطلب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع غير قابلة للتجديد وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/03/1999 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم