جميع التشريعات

علم وخبر رقم 141 18/03/1999

تعديل رقم 32 للعلم والخبر رقم 141 تاريخ 11/05/1993 للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
141
التاريخ
18/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/1999, ص. 870-871
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 141 تاريخ 18/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 141/أد تاريخ 11/05/1993

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية

متخرجي كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية"

والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل برقم 3382/2

تاريخ 29/05/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة للجمعية المسماة «جمعية متخرجي كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 141/أد تاريخ 11/5/1993 والمتعلقتان بتعديل اسمها وغايتها. وأصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جمعية متخرجي جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية». بدلاً من: «جمعية متخرجي كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية». غايتها: 1 ـ تنمية أواصر التعارف والتعاون بين متخرجي الجامعة أثناء سنوات الدراسة وبعد التخرج بما يحقق تواصلهم الاجتماعي ومصالحهم المشتركة. 2 ـ مساعدة طلاب الجامعة والمتخرجين منها على متابعة تحصيلهم العلمي والالتحاق بالأعمال والوظائف الملائمة لاختصاصاتهم. 3 ـ تعميم الثقافة العامة في المجتمع لا سيما ما يتعلق بالمعارف والأبحاث الإسلامية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية. 4 ـ المشاركة في المؤتمرات التربوية والثقافية الإسلامية محلياً وخارجياً وطبع المؤلفات الإسلامية الجديرة بالنشر. بدلاً من: غايتها: 1 ـ تنمية أواصر التعارف والتعاون بين متخرجي الكلية أثناء سنوات الدراسة وبعد التخرج بما يحقق تواصلهم الاجتماعي ومصالحهم المشتركة. 2 ـ مساعدة الطلاب في الكلية والمتخرجين منها على متابعة تحصيلهم العلمي والالتحاق بالأعمال والوظائف الملائمة لاختصاصاتهم. 3 ـ تعميم الثقافة العامة في المجتمع لا سيما ما يتعلق بالمعارف والأبحاث الإسلامية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية. 4 ـ المشاركة في المؤتمرات التربوية والثقافية الإسلامية محلياً وخارجياً وطبع المؤلفات الإسلامية الجديرة بالنشر. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر