المادة 1
مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة للجمعية المسماة «جمعية متخرجي كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 141/أد تاريخ 11/5/1993 والمتعلقتان بتعديل اسمها وغايتها. وأصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جمعية متخرجي جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية». بدلاً من: «جمعية متخرجي كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية». غايتها: 1 ـ تنمية أواصر التعارف والتعاون بين متخرجي الجامعة أثناء سنوات الدراسة وبعد التخرج بما يحقق تواصلهم الاجتماعي ومصالحهم المشتركة. 2 ـ مساعدة طلاب الجامعة والمتخرجين منها على متابعة تحصيلهم العلمي والالتحاق بالأعمال والوظائف الملائمة لاختصاصاتهم. 3 ـ تعميم الثقافة العامة في المجتمع لا سيما ما يتعلق بالمعارف والأبحاث الإسلامية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية. 4 ـ المشاركة في المؤتمرات التربوية والثقافية الإسلامية محلياً وخارجياً وطبع المؤلفات الإسلامية الجديرة بالنشر. بدلاً من: غايتها: 1 ـ تنمية أواصر التعارف والتعاون بين متخرجي الكلية أثناء سنوات الدراسة وبعد التخرج بما يحقق تواصلهم الاجتماعي ومصالحهم المشتركة. 2 ـ مساعدة الطلاب في الكلية والمتخرجين منها على متابعة تحصيلهم العلمي والالتحاق بالأعمال والوظائف الملائمة لاختصاصاتهم. 3 ـ تعميم الثقافة العامة في المجتمع لا سيما ما يتعلق بالمعارف والأبحاث الإسلامية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية. 4 ـ المشاركة في المؤتمرات التربوية والثقافية الإسلامية محلياً وخارجياً وطبع المؤلفات الإسلامية الجديرة بالنشر. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.