جميع التشريعات

قرار رقم 16 19/03/1999

تفويض من وزير الموارد المائية والكهربائية بعض صلاحياته لمدير عام الاستثمار مع تفويض دائم للتوقيع

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
19/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/1999, ص. 880-881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 19/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999

(تعيين المدير العام للاستثمار)

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966 (انشاء

وزارة الموارد المائية والكهربائية)

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ

25/03/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1606/1959 - قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم وتوزيع اعتمادات النقل والانتقال/

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار تفويضا بممارسة سلطة الرقابة على الامتيازات الكهربائية وممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية المديرية العامة للاستثمار وذلك باستثناء ما يتعلق منها: - بالتوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي 2- بتصديق الصفقات التي تزيد قيمتها على المليار ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 5/1/أ تاريخ 12/02/1999

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

19 آذار 1999 وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي