المادة 1
مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1606/1959 - قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم وتوزيع اعتمادات النقل والانتقال/