جميع التشريعات

قرار رقم 149 21/02/2002

تحديد دقائق تطبيق مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بفترة احتساب الضريبة

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
21/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2440-2441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 21/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2001-2002 تاريخ 19/02/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باستحداث الضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة 41 من القانون المتعلقة بتأدية الضريبة عند الاستيراد, تعدل الفترة الضريبية الشهرية المحددة في المادة 26 من القانون وتصبح فصلية بحيث تحتسب الضريبة عن كل فصل من فصول السنة المدنية, وذلك على الشكل الآتي:

- الفصل الأول: من اول كانون الثاني حتى 31 آذار.

- الفصل الثاني: من اول نيسان حتى 30 حزيران.

- الفصل الثالث: من اول تموز حتى 30 أيلول.

- الفصل الرابع: من أول تشرين الأول حتى 31 كانون الاول.

المادة 3

في المرحلة الانتقالية, يمتد الفصل الاول من تاريخ نفاذ القانون حتى 31/3/2002, وتحتسب الضريبة عن هذه الفترة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 شباط 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة