All legislation

قرار Decision No. 149 21/02/2002

تحديد دقائق تطبيق مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بفترة احتساب الضريبة

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
21/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 21/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2001-2002 تاريخ 19/02/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باستحداث الضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة 41 من القانون المتعلقة بتأدية الضريبة عند الاستيراد, تعدل الفترة الضريبية الشهرية المحددة في المادة 26 من القانون وتصبح فصلية بحيث تحتسب الضريبة عن كل فصل من فصول السنة المدنية, وذلك على الشكل الآتي:

- الفصل الأول: من اول كانون الثاني حتى 31 آذار.

- الفصل الثاني: من اول نيسان حتى 30 حزيران.

- الفصل الثالث: من اول تموز حتى 30 أيلول.

- الفصل الرابع: من أول تشرين الأول حتى 31 كانون الاول.

المادة 3

في المرحلة الانتقالية, يمتد الفصل الاول من تاريخ نفاذ القانون حتى 31/3/2002, وتحتسب الضريبة عن هذه الفترة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 شباط 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة