ان وزير المالية,
بناء على المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2001-2002 تاريخ 19/02/2002),
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام المادة 26 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باستحداث الضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
مع مراعاة احكام المادة 41 من القانون المتعلقة بتأدية الضريبة عند الاستيراد, تعدل الفترة الضريبية الشهرية المحددة في المادة 26 من القانون وتصبح فصلية بحيث تحتسب الضريبة عن كل فصل من فصول السنة المدنية, وذلك على الشكل الآتي:
- الفصل الأول: من اول كانون الثاني حتى 31 آذار.
- الفصل الثاني: من اول نيسان حتى 30 حزيران.
- الفصل الثالث: من اول تموز حتى 30 أيلول.
- الفصل الرابع: من أول تشرين الأول حتى 31 كانون الاول.
في المرحلة الانتقالية, يمتد الفصل الاول من تاريخ نفاذ القانون حتى 31/3/2002, وتحتسب الضريبة عن هذه الفترة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 شباط 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة