جميع التشريعات

قرار رقم 22 25/02/2002

تعديل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلدات التي اعتبرت منحلة حكما والبلديات التي انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
25/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 25/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون البلديات),

بناء على القرار رقم 14/د تاريخ

21/01/2002,

وبناء على الاتصالات من مختلف فئات

وفاعليات بلدة بشري التي تطالب بتأجيل

انتخاب اعضاء المجلس البلدي في هذه

البلدة وذلك انطلاقا من ضرورات المصلحة

العامة المستمدة من الضرورات الوطنية

القاضية بالحفاظ على جو التوافق السائد

حاليا في بلدة بشري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/1/2002 ما يلي: تحذف بلدية بشري- قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للاسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر