All legislation

قرار Decision No. 22 25/02/2002

تعديل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلدات التي اعتبرت منحلة حكما والبلديات التي انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
25/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 25/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون البلديات),

بناء على القرار رقم 14/د تاريخ

21/01/2002,

وبناء على الاتصالات من مختلف فئات

وفاعليات بلدة بشري التي تطالب بتأجيل

انتخاب اعضاء المجلس البلدي في هذه

البلدة وذلك انطلاقا من ضرورات المصلحة

العامة المستمدة من الضرورات الوطنية

القاضية بالحفاظ على جو التوافق السائد

حاليا في بلدة بشري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/1/2002 ما يلي: تحذف بلدية بشري- قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للاسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر