المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/1/2002 ما يلي: تحذف بلدية بشري- قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للاسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 22 25/02/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 14/د تاريخ
21/01/2002,
وبناء على الاتصالات من مختلف فئات
وفاعليات بلدة بشري التي تطالب بتأجيل
انتخاب اعضاء المجلس البلدي في هذه
البلدة وذلك انطلاقا من ضرورات المصلحة
العامة المستمدة من الضرورات الوطنية
القاضية بالحفاظ على جو التوافق السائد
حاليا في بلدة بشري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/1/2002 ما يلي: تحذف بلدية بشري- قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للاسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر