جميع التشريعات

قانون 16/03/1928

فتح اعتماد اضافي في موازنة 1927

النوع
قانون
التاريخ
16/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 150, 19/03/1928, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في ميزانية سنة 1927 الاعتمادات الاضافية الاتية: الباب الخامس "وزارة الداخلية" الفصل الاول "دوائر الداخلية" البند الرابع "لوازم ونفقات ادارية" "مطبوعات ولوازم مكتبية" 131 ليرة لبنانية ذهبية البند السابع "نقل المسجونين" 119 " " " البند الثامن "لوازم السجون" 28 " " " البند التاسع "احتفالات " 35 " " " ـــــــــــ المجموع 313

المادة 2

مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتمادات الاضافية التي فتحت بموجب المادة السابقة بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في البند التاسع مكرر "نفقات سرية" من ذات الفصل والباب

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 16 أذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت