المواد
مادة 1: يفتح في ميزانية سنة 1927 الاعتمادات الاضافية الاتية: الباب الخامس "وزارة الداخلية" الفصل الاول "دوائر الداخلية" البند الرابع "لوازم ونفقات ادارية" "مطبوعات ولوازم مكتبية" 131 ليرة لبنانية ذهبية البند السابع "نقل المسجونين" 119 " " " البند الثامن "لوازم السجون" 28 " " " البند التاسع "احتفالات " 35 " " " ـــــــــــ المجموع 313
مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتمادات الاضافية التي فتحت بموجب المادة السابقة بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في البند التاسع مكرر "نفقات سرية" من ذات الفصل والباب
مادة 3: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 16 أذار سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير المالية
والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب
وزير الداخلية
والصحة والاسعاف العام
دكتور ايوب ثابت