ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادر اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وعلى القرار 318 المؤرخ في 31 آب سنة 1920 والقرار 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 والقرار 1304 المكرر والصادر في 8 آذار سنة 1922
وعلى القرار 1307 الصادر في 10 آذار سنة 1922 والقرار 1240 الصادر في 21 آذار سنة 1922 والقرار 1249 المؤرخ في 25 آذار سنة 1922
وبناء على اقتراحه حاكم لبنان الكبير والسكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لم يدخل اقل تعديل على احكام المادة الاولى من القرار 1249 الصادر في 25 اذار سنة 1922 وهي القاضية بأن يدعى الناخبون في الدرجة الاولى الى الاجتماع يوم الاحد الموافق 7 ايار سنة 1922 في كل مدينة مستقلة اداريا وكل لواء لاجل انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية للدرجة الثانية على انه يجوز للحكام الاداريين والمتصرفين عند الاقتضاء ان يصدروا قرارات قبل افتتاح الاعمال الانتخابية في الدرجة الاولى بسبعة ايام على الاقل, يعينون فيها عدد الايام المتوالية التي تجرى فيها اعمال الاقتراع في المناطق والشعب المختلفة وفي بعض اقلام الاقتراع
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل ما اختص به- احكام هذا القرار ـ أحكام هذا القرار. بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كا
بيروت في 25 نيسان سنة 1922
بامر
المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية
في سوريا ولبنان
الامضاء: روبر دي كاه